فصل
(٢٢٦٤) - (حديث أبى هريرة قال: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية ﴿المرأة على﴾ عاقلتها , وورثها ولدها ومن معه " متفق عليه (٢/٣٤٣) .
* صحيح.
وقد مضى (٢٢٠٥) .
(٢٢٦٥) - (عن عمر أنه استشار الناس فى إملاص المرأة: " فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله ﷺ قضى فيه بغرة: عبد أو أمة , قال: لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة " متفق عليه.
* صحيح.
وقد مضى (٢٢٠٦) .
(٢٢٦٦) - (روى عن عمر وزيد أنهما قالا فى الغرة: " قيمتها خمس من الإبل " (٢/٣٤٣) .
(٢٢٦٧) - (حديث عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى الذكر الدية وفى الأنف إذا أوعب جدعا الدية وفى اللسان الدية " رواه أحمد والنسائى واللفظ له (٢/٣٤٥) .
أخرجه النسائى (٢/٢٥٢) والدارمى (١٩٣) بإسناد ضعيف عنه ,