Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 313

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. (٢٢٦٧) - (حديث عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى الذكر الدية وفى الأنف إذا أوعب جدعا الدية وفى اللسان الدية " رواه أحمد والنسائى واللفظ له (٢/٣٤٥) .

فصل

(٢٢٦٤) - (حديث أبى هريرة قال: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية ﴿المرأة على﴾ عاقلتها , وورثها ولدها ومن معه " متفق عليه (٢/٣٤٣) .

* صحيح.

وقد مضى (٢٢٠٥) .

(٢٢٦٥) - (عن عمر أنه استشار الناس فى إملاص المرأة: " فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله ﷺ قضى فيه بغرة: عبد أو أمة , قال: لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة " متفق عليه.

* صحيح.

وقد مضى (٢٢٠٦) .

(٢٢٦٦) - (روى عن عمر وزيد أنهما قالا فى الغرة: " قيمتها خمس من الإبل " (٢/٣٤٣) .

(٢٢٦٧) - (حديث عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى الذكر الدية وفى الأنف إذا أوعب جدعا الدية وفى اللسان الدية " رواه أحمد والنسائى واللفظ له (٢/٣٤٥) .

أخرجه النسائى (٢/٢٥٢) والدارمى (١٩٣) بإسناد ضعيف عنه ,

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 313 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.