Kitab: Irwa'ul Ghalil
Bab dan daftar isi:
فصل
- (٢٢٦٤) - (حديث أبى هريرة قال: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية ﴿المرأة على﴾ عاقلتها , وورثها ولدها ومن معه " متفق عليه (٢/٣٤٣) .
- (٢٢٦٥) - (عن عمر أنه استشار الناس فى إملاص المرأة: " فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله ﷺ قضى فيه بغرة: عبد أو أمة , قال: لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة " متفق عليه.
- (٢٢٦٦) - (روى عن عمر وزيد أنهما قالا فى الغرة: " قيمتها خمس من الإبل " (٢/٣٤٣) .
- (٢٢٦٧) - (حديث عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى الذكر الدية وفى الأنف إذا أوعب جدعا الدية وفى اللسان الدية " رواه أحمد والنسائى واللفظ له (٢/٣٤٥) .
- (٢٢٦٨) - (حديث عمرو بن حزم مرفوعا وفيه: ".. وفي الشفتين: الدية، وفي بيضتين: الدية، وفي الذكر: الدية، وفي الصلب: الدية، وفي العينين: الدية، وفي الرجل الواحدة: نصف الدية،.." الحديث) ٢/٣٤٥
- (٢٢٦٩) - (وروى مالك فى " الموطأ " أن رسول الله ﷺ قال: " وفى العين خمسون من الإبل ".
- (٢٢٧٠) - (وفى عين الأعور دية كاملة لأنه يروى عن عمر وعثمان وعلى وابن عمر: " أنهم قضوا بذلك " ولم يعرف لهم مخالف فى عصرهم.
- (٢٢٧١) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " دية أصابع اليدين والرجلين عشرة من الإبل لكل أصبع " صححه الترمذى ـ وعن أبى موسى مرفوعا نحوه , رواه أحمد وأبو داود والنسائى.
- (٢٢٧٢) - (وعن أبى موسى مرفوعا نحوه , رواه أحمد وأبو داود والنسائى (٢/٣٤٦) .
- (٢٢٧٣) - (حديث عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل ".
- (٢٢٧٤) - (وفى ظفر لم يعد أو عاد أسود خمس دية الأصبع " روى عن ابن عباس (٢/٣٤٦) .
- (٢٢٧٥) - (فى حديث عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى السن خمس من الإبل " رواه النسائى (٢/٣٤٦) .
- (٢٢٧٦) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " فى الأسنان خمس خمس ".
- (٢٢٧٧) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " الأصابع سواء , والأسنان سواء الثنية والضرس سواء " رواه أبو داود وابن ماجه.
- (٢٢٧٨) - (حديث: " وفى السمع الدية ".