Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 319

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. (٢٢٧٤) - (وفى ظفر لم يعد أو عاد أسود خمس دية الأصبع " روى عن ابن عباس (٢/٣٤٦) .

" الأصابع سواء عشرا ".

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير مسروق بن أوس فلم يوثقه غير ابن حبان فمثله يستشهد به.

وأخرجه ابن ماجه (٢٦٥٤) وأحمد (٤٠٣ و٤١٣) من طريق سعيد بن أبى عروبة قال: حدثنا غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق به فأدخل بينهما حميد بن هلال , وهو شاذ.

وقد جاء له شواهد منها حديث ابن عباس , وهو الذى قبله.

ومنها عن عبد الله بن عمرو مرفوعا مثله.

أخرجه أبو داود (٤٥٦٢) والنسائى (٢/٢٥٢) وابن ماجه (٢٦٥٣) وأحمد (٢/٢٠٧) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

قلت: وهذا إسناد حسن.

ومنها: عن عمرو بن حزم وهو الآتى فى الكتاب بعده.

(٢٢٧٣) - (حديث عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل ".

* صحيح.

أخرجه النسائى (٢/٢٥٢) والدارمى (٢/١٩٤) بإسناد ضعيف سبق الكلام عليه (٢٢١٢) , لكن الحديث صحيح بشواهده التى قبله.

(٢٢٧٤) - (وفى ظفر لم يعد أو عاد أسود خمس دية الأصبع " روى عن ابن عباس (٢/٣٤٦) .

* صحيح.

أخرجه ابن أبى شيبة (١١/١٥/٢) من طريق عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس: " فى الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع ".

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 319 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.