الورق , أو الشاء , وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل , أو عدلها , من الذهب , أو الورق , أو الشاء , أو البقر ".
وله شاهد بإسناد صحيح عن مكحول مرسلا.
أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٤/٢) , وأخرجه البيهقى وقد مضى تحت الحديث (٢٢٨٣) , ونقله الزيلعى (٤/٣٧٥) عن ابن أبى شيبة بتصريح ابن إسحاق بالتحديث , ويشهد له حديث عمرو بن حزم الذى قبله.
(٢٢٨٩) - (فى كتاب عمرو بن حزم مرفوعا: " وفى المأمومة ثلث الدية " رواه النسائى.
* صحيح.
وهو قطعة من حديثه الطويل , وقد سبق الكلام على إسناده مرارا.
ويشهد له الحديث التالى.
(٢٢٩٠) - (وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا: مثله , رواه أحمد.
* صحيح.
أخرجه أحمد (٢/٢١٧) وكذا أبو داود (٤٥٦٤) من طريقين عن عمرو بن شعيب به.
قلت: وهذا سند حسن وله شاهد من حديث العباس.
(٢٢٩١) - (روى أسلم مولى عمر: " أن عمر رضى الله عنه قضى فى الترقوة وفى الضلع بجمل " رواه سعيد بسنده (٢/٣٥١) .
* صحيح.
أخرجه مالك (٢/٨٦١/٧) وعنه البيهقى (٨/٩٩) عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم به.
قلت: وهذا إسناد صحيح.
وأخرج ابن أبى شيبة (١١/٩/٢) عن سفيان عن زيد بن أسلم به دون الشطر الثانى.
ومن طريق حجاج عن جندب القاص به.
ثم أخرج