Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 328

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل فى دية الشجة والجائفة
  3. (٢٢٩٤) - (أثر: " أن عمر قضى بمثل ذلك ".

(١١/١٦/١) عن سفيان به الشطر الثانى.

(٢٢٩٢) - (روى سعيد عن عمرو بن شعيب: " أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر فى إحدى الزندين إذا كسر , فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين , وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل ".

* ضعيف.

* لم أقف على إسناده إلى ابن شعيب، ولم يدرك جده عمرو بن العاص.

وقد أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٣٩/٢) من طريق حجاج عن ابن أبى مليكة عن نافع بن الحارث قال: " كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه , فكتب إلى عمر: أن فيه حقتان بكريان " وحجاج هو ابن أرطاة , وهو مدلس وقد عنعنه.

(٢٢٩٣) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " قضى رسول الله ﷺ فى العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتها وفى اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها , وفى السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها " رواه النسائى (٢/٣٥٢) .

أخرجه النسائى (٢/٢٥١) والدارقطنى (٣٤٢) من طريق العلاء بن الحارث عن عمرو ابن شعيب به.

قلت: وهذا إسناد حسن إن كان العلاء حدث به قبل الاختلاط فإنه صدوق فقيه , وقد اختلط , كما فى " التقريب ".

(٢٢٩٤) - (أثر: " أن عمر قضى بمثل ذلك ".

* صحيح.

أخرجه البيهقى (٨/٩٨) من طريق سعيد بن منصور: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 328 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.