وزاد النسائى فى رواية: " فلما كلمه تلون وجه رسول الله ﷺ , فقال رسول الله ﷺ: أتشفع فى حد من حدود الله؟ ! فقال له أسامة: استغفر لى يا رسول الله ".
وإسناده صحيح على شرط مسلم , وعنده التلون فقط.
وزاد هو وغيره فى آخره: " ثم أمر بتلك المرأة التى سرقت فقطعت يدها ".
وقد ورد الحديث عن ابن عمر أيضا وسيأتى فى الكتاب (رقم ٢٤٠٣) .
(٢٣٢٠) - (حديث: " أنه ﷺ كان يقيم الحدود فى حياته وكذا خلفاؤه من بعده " (٢/٣٦١) .
* لا أعرفه.
وكأن المصنف ﵀ أخذه من مجموع ما ورد فى هذا الكتاب " الحدود " من أحاديث وآثار , فمن الأحاديث ما تقدم برقم (٢٣١٧ و٢٣١٩) .
وما يأتى برقم (٢٣٢١ , ٢٣٢٣ , ٢٣٣٣ , ٢٣٣٨ , ٢٣٣٩ , ٢٣٤٣) .
(٢٣٢١) - (قوله ﷺ: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها ".
* صحيح.
وقد مضى برقم (١٤٦٤) .
(٢٣٢٢) - (حديث: " أمر برجم ماعز ولم يحضره ".
* صحيح.
وقد جاء من حديث جماعة من أصحاب النبى ﷺ:
الأول: أبو هريرة رضى الله عنه قال: " أتى رجل رسول الله ﷺ وهو فى المسجد , فناداه , فقال: يا رسول الله إنى زنيت , فأعرض عنه , حتى ردد أربع مرات , فلما شهد على نفسه أربع شهادات , دعاه النبى ﷺ فقال: أبك جنون؟ قال: لا , قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم , فقال النبى ﷺ: اذهبوا به فارجموه , قال ابن شهاب: