Kitab: Irwa'ul Ghalil
Bab dan daftar isi:
[الأحاديث ٢٣١٠ - ٢٣٣٦]
- (٢٣١٠) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة ... ".
- (٢٣١١) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه النسائى.
- (٢٣١٢) - (روى سعيد فى سننه عن طارق بن شهاب قال: " أتى عمر رضى الله عنه بامرأة قد زنت , قالت: إنى كنت نائمة فلم استيقظ إلا برجل قد جثم على فخلى سبيلها ولم يضربها ".
- (٢٣١٣) - (روى: " أنه أتى بامرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها فقال لعلى: ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرة فأعطاها شيئا وتركها ".
- (٢٣١٤) - (روى عن عمر وعلى أنهما قالا: " لا حد إلا على من علمه ". (٢/٣٦١) .
- (٢٣١٥) - (روى سعيد بن المسيب قال: " ذكر الزنا بالشام فقال رجل: زنيت البارحة , قالوا: ما تقول؟ قال: ما علمت أن الله حرمه , فكتب بها إلى عمر فكتب: إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه وإن لم يكن علم فأعلموه فإن عاد فارجموه ".
- (٢٣١٦) - (حديث: " ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ". (٢/٣٦١) .
- (٢٣١٧) - (قال ﷺ: " فهلا قبل أن تأتينى به ".
- (٢٣١٨) - (عن ابن عمر مرفوعا: " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله فى أمره " رواه أحمد وأبو داود (٢/٣٦١) .
- (٢٣١٩) - (حديث: " أن أسامة بن زيد لما شفع فى المخزومية التى سرقت غضب النبى ﷺ , وقال: " أتشفع فى حد من حدود الله؟ ! " رواه أحمد ومسلم بمعناه.
- (٢٣٢٠) - (حديث: " أنه ﷺ كان يقيم الحدود فى حياته وكذا خلفاؤه من بعده " (٢/٣٦١) .
- (٢٣٢١) - (قوله ﷺ: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها ".
- (٢٣٢٢) - (حديث: " أمر برجم ماعز ولم يحضره ".
- (٢٣٢٣) - (حديث: " أنه قال فى سارق أتى به: اذهبوا به فاقطعوه ".
- (٢٣٢٤) - (روى سعيد: " أن فاطمة حدت جارية لها ".
- (٢٣٢٥) - (قوله ﷺ: " أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " رواه أحمد وأبو داود.
- (٢٣٢٦) - (عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى قالا: " سئل رسول الله ﷺ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن , قال: إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها لو بضفير " ـ قال ابن شهاب: لا أدرى بعد الثالثة أو الرابعة ـ متفق عليه.
- (٢٣٢٧) - (حديث حكيم بن حزام أن النبى ﷺ: " نهى أن يستقاد بالمسجد وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود " رواه أحمد وأبو داود والدارقطنى بمعناه.
- (٢٣٢٨) - (روى مالك عن زيد بن أسلم مرسلا: " أن رجلا اعترف عند النبى ﷺ فأتى بسوط مكسور فقال: فوق هذا , فأتى بسوط جديد لم تكسر ثمرته , فقال: بين هذين ".
- (٢٣٢٩) - (عن على رضى الله عنه قال: " ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين " (٢/٣٦٣) .
- (٢٣٣٠) - (قال ابن مسعود: " ليس فى ديننا مد ولا قيد ولا تجريد ".
- (٢٣٣١) - (قال على رضى الله عنه: " اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه " وقال: " لكل من الجسد حظ إلا الوجه والفرج ".
- (٢٣٣٢) - (قول على رضى الله عنه: " تضرب المرأة جالسة والرجل قائما ".
- (٢٣٣٣) - (فى حديث الجهنية: " فأمر بها رسول الله ﷺ فشدت عليها ثيابها ... الحديث " رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
- (٢٣٣٤) - (خبر عبادة , وفيه: " ... ومن أصاب من ذلك شيئا , فعوقب به , فهو كفارة له " متفق عليه (٢/٣٦٤) .
- (٢٣٣٥) - (حديث: " إن الله ستير يحب الستر ".
- (٢٣٣٦) - (قول ابن مسعود رضى الله عنه: " إذا اجتمع حدان أحدهما: القتل أحاط القتل بذلك " رواه سعيد.