منصور) حدثنا هشيم أخبرنى بعض أصحابنا عن الحكم عن يحيى بن الجزار أن عليا رضى الله عنه كان يقول: فذكره قلت: وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين الجزار وعلى , فإنه لم يسمع منه إلا بضعة أحاديث , وليس هذا منها.
ولجهالة بعض أصحاب هشيم.
(٢٣٣٣) - (فى حديث الجهنية: " فأمر بها رسول الله ﷺ فشدت عليها ثيابها ... الحديث " رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
* صحيح.
أخرجه مسلم (٥/١٢٠ ـ ١٢١) وأبو داود (٤٤٤٠) وكذا الترمذى (١/٢٧٠ ـ ٢٧١) والدارمى (٢/١٨٠ ـ ١٨١) وابن الجارود (٨١٥) والدارقطنى (٣٣١) والبيهقى (٨/٢١٧ , ٢٢٥) وأحمد (٤/٤٢٩ ـ ٤٣٠ , ٤٣٥ , ٤٣٧ , ٤٤٠) من طريق أبى المهلب عن عمران بن حصين: " أن امرأة من جهينة أتت نبى الله ﷺ وهى حبلى من الزنا , فقالت: يا نبى الله أصبت حدا فأقمه على , فدعا نبى الله ﷺ وليها , فقال: أحسن إليها , فإذا وضعت فائتنى بها , ففعل فأمر بها نبى الله ﷺ فشدت عليها ثيابها , ثم أمر بها فرجمت , ثم صلى عليها , فقال له عمر , تصلى عليها يا نبى الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم , وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ".
وله شاهد من حديث بريدة تقدم تحت الحديث (٢٣٢٢ ـ ٦) .
وآخر من حديث أبى موسى الأشعرى نحوه.
أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (١٥١٢) .
(٢٣٣٤) - (خبر عبادة , وفيه: " ... ومن أصاب من ذلك شيئا , فعوقب به , فهو كفارة له " متفق عليه (٢/٣٦٤) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (١/١٢ , ٣/٣٥١ , ٤/٢٩٤ ـ ٢٩٥ , ٤٠٤ , ٤٠٥) ومسلم (٥/١٢٧) والنسائى (٢/١٨١ , ١٨٣) والترمذى