Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 366

  1. كتاب الحدود
  2. [الأحاديث ٢٣١٠ - ٢٣٣٦]
  3. (٢٣٣٤) - (خبر عبادة , وفيه: " ... ومن أصاب من ذلك شيئا , فعوقب به , فهو كفارة له " متفق عليه (٢/٣٦٤) .

منصور) حدثنا هشيم أخبرنى بعض أصحابنا عن الحكم عن يحيى بن الجزار أن عليا رضى الله عنه كان يقول: فذكره قلت: وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين الجزار وعلى , فإنه لم يسمع منه إلا بضعة أحاديث , وليس هذا منها.

ولجهالة بعض أصحاب هشيم.

(٢٣٣٣) - (فى حديث الجهنية: " فأمر بها رسول الله ﷺ فشدت عليها ثيابها ... الحديث " رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

* صحيح.

أخرجه مسلم (٥/١٢٠ ـ ١٢١) وأبو داود (٤٤٤٠) وكذا الترمذى (١/٢٧٠ ـ ٢٧١) والدارمى (٢/١٨٠ ـ ١٨١) وابن الجارود (٨١٥) والدارقطنى (٣٣١) والبيهقى (٨/٢١٧ , ٢٢٥) وأحمد (٤/٤٢٩ ـ ٤٣٠ , ٤٣٥ , ٤٣٧ , ٤٤٠) من طريق أبى المهلب عن عمران بن حصين: " أن امرأة من جهينة أتت نبى الله ﷺ وهى حبلى من الزنا , فقالت: يا نبى الله أصبت حدا فأقمه على , فدعا نبى الله ﷺ وليها , فقال: أحسن إليها , فإذا وضعت فائتنى بها , ففعل فأمر بها نبى الله ﷺ فشدت عليها ثيابها , ثم أمر بها فرجمت , ثم صلى عليها , فقال له عمر , تصلى عليها يا نبى الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم , وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ".

وله شاهد من حديث بريدة تقدم تحت الحديث (٢٣٢٢ ـ ٦) .

وآخر من حديث أبى موسى الأشعرى نحوه.

أخرجه ابن حبان فى " صحيحه " (١٥١٢) .

(٢٣٣٤) - (خبر عبادة , وفيه: " ... ومن أصاب من ذلك شيئا , فعوقب به , فهو كفارة له " متفق عليه (٢/٣٦٤) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (١/١٢ , ٣/٣٥١ , ٤/٢٩٤ ـ ٢٩٥ , ٤٠٤ , ٤٠٥) ومسلم (٥/١٢٧) والنسائى (٢/١٨١ , ١٨٣) والترمذى

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 366 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.