Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 13

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. (٢٣٤٨) - (عن ابن عباس مرفوعا: " من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وضعفه الطحاوى.

فى حديث أبى هريرة وزيد بن خالد ".

* صحيح.

وقد مضى برقم (٢٣٢٣) .

(٢٣٤٧) - (حديث أبى هريرة وزيد بن خالد فى رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ وكان ابن أحدهما عسيفا عند الآخر فزنى بامرأته وفيه: قال رسول الله ﷺ: " وعلى (ابنكن) [١] جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال: فغدا عليها فاعترفت فرجمها " رواه الجماعة.

* صحيح.

وقد مضى برقم (١٤٦٤) .

(٢٣٤٨) - (عن ابن عباس مرفوعا: " من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وضعفه الطحاوى.

* صحيح.

أخرجه أحمد (١/٢٦٩) وأبو داود (٤٤٦٤) والترمذى (١/٢٧٥) وكذا الدارقطنى (ص ٣٤١ ـ ٣٤٢) والحاكم (٤/٣٥٥) والبيهقى (٨/٢٣٣) وأبو الشيخ فى " مجلس من حديثه " (ق ٦٢/٢) من طرق عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به.

وزاد أبو داود والترمذى وغيرهما: " فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله ﷺ فى ذلك شيئا , ولكن أرى رسول الله كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها , وقد عمل بها ذلك العمل ".

وقال الترمذى: " هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى ﷺ , وقد روى سفيان الثورى عن عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس أنه قال: " من أتى بهيمة فلا حد عليه ".

ثم ساق إسناده بذلك إلى الثورى.

ورواه أبو داود (٤٤٦٥) من طريق

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 8، ص 13 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.