Kitab: Irwa'ul Ghalil
Bab dan daftar isi:
باب حد الزنا
- (٢٣٣٧) - (عن عبد الله بن مسعود قال: " سألت رسول الله ﷺ أى الذنب أعظم , قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك , قلت: ثم أى؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك , قلت: ثم أى قال: أن تزانى بحليلة جارك " متفق عليه.
- (٢٣٣٨) - (حديث عمر قال: " إن الله بعث محمدا ﷺ بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها. ورجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده. فأخشى إن طال
- (٢٣٣٩) - (حديث: " أن النبى ﷺ رحم ماعزا والغامدية , ورجم الخلفاء بعده ".
- (٢٣٤٠) - (عن على رضى الله عنه: " أنه ضرب شراحة (١) يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ " رواه أحمد والبخارى.
- (٢٣٤١) - (حديث عبادة: " والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " رواه مسلم وغيره.
- (٢٣٤٢) - (أن النبى ﷺ: " رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما , وقال لأنيس: فإن اعترفت فارجمها " وعمر رجم ولم يجلد.
- (٢٣٤٣) - (روى ابن عمر: " أن النبى ﷺ أمر برجم اليهوديين الزانيين فرجما " متفق عليه.
- (٢٣٤٤) - (روى الترمذى عن ابن عمر: أن النبى ﷺ " ضرب وغرب , وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ".
- (٢٣٤٥) - (عن عبد الله بن عياش المخزومى قال: " أمرنى عمر بن الخطاب فى فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين فى الزنا " رواه مالك.
- (٢٣٤٦) - (حديث: " أن النبى ﷺ لم يأمر بتعذيب الأمة إذا زنت
- (٢٣٤٧) - (حديث أبى هريرة وزيد بن خالد فى رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ وكان ابن أحدهما عسيفا عند الآخر فزنى بامرأته وفيه: قال رسول الله ﷺ: " وعلى (ابنكن) [١] جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال: فغدا عليها فاعترفت فرجمها " رواه الجماعة.
- (٢٣٤٨) - (عن ابن عباس مرفوعا: " من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وضعفه الطحاوى.
- (٢٣٤٩) - (حديث أبى موسى مرفوعا: " إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ".
- (٢٣٥٠) - (وعن ابن عباس مرفوعا: " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " رواه الخمسة إلا النسائى.
- (٢٣٥١) - (روى البراء قال: " لقيت عمى ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثنى رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله " حسنه الترمذى.
- (٢٣٥٢) - (روى ابن ماجه بإسناده مرفوعا: " من وقع على ذات محرم فاقتلوه ".
- (٢٣٥٣) - (حديث ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبى ﷺ فقال: إنى وجدت امرأة فى البستان فأصبت منها كل شىء غير أنى لم أنكحها فافعل بى ما شئت , فقرأ عليه النبى ﷺ (وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات) " رواه النسائى.
- (٢٣٥٤) - (وعن أبى هريرة فى حديث الأسلمى " فأقبل عليه فى الخامسة قال: " أنكتها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود فى المكحلة , والرشاء فى البئر؟ قال: نعم. وفى آخره: فأمر به فرجم " رواه أبو داود والدارقطنى.
- (٢٣٥٥) - (حديث عائشة مرفوعا: " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم , فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة " رواه الترمذى.
- (٢٣٥٦) - (عن أبى هريرة مرفوعا: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا " رواه ابن ماجه.
- (٢٣٥٧) - (حديث " أن ماعز بن مالك اعترف عند النبى ﷺ الأولى والثانية والثالثة فرده فقيل له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك فاعترف الرابعة فحبسه , ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم إلا خيرا فأمر به فرجم " روى من طرق عن ابن عباس وجابر وبريدة وأبى بكر الصديق.
- (٢٣٥٨) - (حديث: " أن الغامدية أقرت عنده بذلك فى مجالس " رواه مسلم.
- (٢٣٥٩) - (قول بريدة: " كنا أصحاب محمد ﷺ نتحدث أن الغامدية وماعزا لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهم بعد الرابعة " رواه أبو داود.
- (٢٣٦٠) - (فى حديث أبى هريرة: " فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ أى أن ماعزا فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت , فقال رسول الله ﷺ: هلا تركتموه؟ " رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وحسنه.
- (٢٣٦١) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه لما شهد عنده أبو بكرة , ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة بالزنى حدهم حد القذف , لما تخلف الرابع زياد فلم يشهد ".
- (٢٣٦٢) - (أثر: " إن عمر رضى الله عنه أتى بامرأة ليس لها زوج قد حملت فسألها عمر فقالت: إنى امرأة ثقيلة الرأس وقع على رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ , فدرأ عنها الحد " رواه سعيد.
- (٢٣٦٣) - (وعن على وابن عباس: " إذا كان فى الحد لعل وعسى فهو معطل ". [١]
- (٢٣٦٤) - (قول [عمر] " أو كان الحبل أو الاعتراف ".