Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 31

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. (٢٣٦٤) - (قول [عمر] " أو كان الحبل أو الاعتراف ".

الله عنه: لو قتل هذه من بين الجبلين أو قال: الأخشبين ـ شك أبو خالد ـ لعذبهم الله , فخلى سبيلها , وكتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحد إلا بإذنى ".

أخرجه ابن أبى شيبة والبيهقى.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى.

(٢٣٦٣) - (وعن على وابن عباس: " إذا كان فى الحد لعل وعسى فهو معطل ". [١]

(٢٣٦٤) - (قول [عمر] " أو كان الحبل أو الاعتراف ".

* صحيح.

أخرجه مالك (٢/٨٢٣/٨) وعنه البيهقى (٨/٢١٢) عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: " الرجم فى كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء , إذا أحصن إذا قامت البينة , أو كان الحبل , أو الاعتراف ".

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجاه فى أثناء خطبة لعمر تقدم ذكرها فى الكتاب برقم (٢٣٣٨) .

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 8، ص 31 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.