Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 26

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. (٢٣٥٧) - (حديث " أن ماعز بن مالك اعترف عند النبى ﷺ الأولى والثانية والثالثة فرده فقيل له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك فاعترف الرابعة فحبسه , ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم إلا خيرا فأمر به فرجم " روى من طرق عن ابن عباس وجابر وبريدة وأبى بكر الصديق.

" ولا ينبغى للإمام أن يعطل الحدود ".

وفى الباب عن أبى هريرة ويأتى فى الكتاب بعده.

وقد صح موقوفا على ابن مسعود بلفظ: " ادرءوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم " أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٧٠/٢) والبيهقى وقال: " هذا موصول ".

قلت: وهو حسن الإسناد.

وللحديث شاهد مرسل بسند ضعيف وقد مضى تخريجه برقم (٢٢١٢) .

(٢٣٥٦) - (عن أبى هريرة مرفوعا: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا " رواه ابن ماجه.

* ضعيف.

أخرجه ابن ماجه (٢٥٤٥) من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة به.

ومن هذا الوجه رواه أبو يعلى فى " مسنده " كما فى " الزيلعى " (٤/٣٠٩) وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق ١٥٨/١) : " هذا إسناد ضعيف , إبراهيم بن الفضل المخزومى ضعفه أحمد وابن معين والبخارى والنسائى والأزدى والدارقطنى ".

(٢٣٥٧) - (حديث " أن ماعز بن مالك اعترف عند النبى ﷺ الأولى والثانية والثالثة فرده فقيل له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك فاعترف الرابعة فحبسه , ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم إلا خيرا فأمر به فرجم " روى من طرق عن ابن عباس وجابر وبريدة وأبى بكر الصديق.

* ضعيف بهذا السياق.

أخرجه الطحاوى (٢/٨١) وابن أبى شيبة (٨/٨١/٢) وأحمد (١/٨) واللفظ له عن طريق إسرائيل عن جابر عن عامر

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 8، ص 26 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.