Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 60

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير
  3. (٢٤٠٢) - (عن عائشة مرفوعا: " تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدا " متفق عليه.

باب القطع فى السرقة

(٢٤٠٢) - (عن عائشة مرفوعا: " تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدا " متفق عليه.

* صحيح.

أخرجه البخارى (٤/٢٩٦) ومسلم (٥/١١٢) وأبو داود (٤٣٨٤) والنسائى (٢/٢٥٨) والترمذى (١/٢٧٣) والدارمى (٢/١٧٢) وابن ماجه (٢٥٨٥) وابن الجارود (٨٢٤) والطحاوى (٢/٩٤) وابن أبى شيبة (١١/٥٥/٢) والدارقطنى (٣٦٨) والبيهقى (٨/٢٥٦) والطيالسى (١٥٨٢) وأحمد (٦/٣٦ ج ١٦٣ , ٢٤٩ , ٢٢) من طرق عن عمرة عن عائشة به.

واللفظ للبخارى وغيره.

ولفظ مسلم: " لا تقطع اليد إلا فى ... " وهو لفظ ابن ماجه , ورواية لأحمد وغيره.

وفى لفظ آخر لمسلم: " كان رسول الله ﷺ يقطع السارق فى ... " وهو لفظ الترمذى وابن الجارود , ورواية لأبى داود (٤٣٨٣) وأحمد وغيرهما وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح , وقد روى من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا , ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا ".

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 8، ص 60 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.