Kitab: Irwa'ul Ghalil
Bab dan daftar isi:
باب التعزير
- (٢٣٩٣) - (روى عن على رضى الله عنه أنه سئل عن قول الرجل للرجل: يا فاسق , يا خبيث؟ قال: " هن فواحش فيهن تعزير وليس فيهن حد ".
- (٢٣٩٤) - (روى ابن مسعود أن رجلا أتى النبى ﷺ فقال: " إنى لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها , فقال: أصليت معنا قال: نعم , فتلا عليه: (إن الحسنات يذهبن السيئات) " متفق عليه.
- (٢٣٩٥) - (حديث: " أنت ومالك لأبيك ".
- (٢٣٩٦) - (حديث أبى بردة مرفوعا: " لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله " متفق عليه.
- (٢٣٩٧) - (حديث: " أنه ﷺ حبس رجلا فى تهمة ثم خلى عنه " رواه أحمد وأبو داود.
- (٢٣٩٨) - (روى سعيد بن المسيب عن عمر: " فى أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا " رواه الأثرم واحتج به أحمد.
- (٢٣٩٩) - (روى أحمد: " أن عليا رضى الله عنه أتى بالنجاشى وقد شرب خمرا فى رمضان فجلده الحد وعشرين سوطا لفطره فى رمضان ".
- (٢٤٠٠) - (عن عمر: " فى شاهد الزور يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه ".
- (٢٤٠١) - (حديث رواه الحسن بن عرفة فى " جزئه (١) ": " فى تحريم الاستمناء باليد ".
- (٢٤٠٢) - (عن عائشة مرفوعا: " تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدا " متفق عليه.
- (٢٤٠٣) - (حديث جابر مرفوعا: " ليس على المنتهب قطع " رواه أبو داود.
- (٢٤٠٤) - (حديث: " ليس على الخائن والمختلس قطع " رواه أبو داود والترمذى.
- (٢٤٠٥) - (حديث ابن عمر: " كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده
- (٢٤٠٦) - (قول عمر: " لاحد إلا على من علمه ".
- (٢٤٠٧) - (حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: " أن رسول الله ﷺ أتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم فى أرض أخرى فأمر بيده فقطعت " رواه الدارقطنى.
- (٢٤٠٨) - (حديث عائشة مرفوعا: " لا تقطع اليد إلا فى ربع دينار فصاعدا " رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه.
- (٢٤٠٩) - (وعن عائشة مرفوعا: " اقطعوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ـ وكان ربع الدنيار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما ـ " رواه أحمد
- (٢٤١٠) - (حديث أبى هريرة: " لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده " متفق عليه.
- (٢٤١١) - (حديث ابن عمر أن النبى ﷺ: " قطع يد السارق سرق ترسا (١) من صنعة النساء ثمنه ثلاثة دراهم " رواه أحمد وأبو داود والنسائى.
- (٢٤١٢) - (وعنه أيضا مرفوعا: " قطع فى مجن قيمته ثلاثا دراهم " رواه الجماعة.
- (٢٤١٣) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا من مزينة سأل النبى ﷺ عن الثمار فقال: ما أخذ فى أكمامه (١) واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما أخذ من أجرانه (٢) ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن " رواه أبو داود وابن ماجه , وفى لفظ: " ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ". رواه النسائى وزاد: " وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال ".
- (٢٤١٤) - (عن رافع بن خديج مرفوعا: " لا قطع فى ثمر ولا كثر "رواه الخمسة.
- (٢٤١٥) - (أن صفوان بن أمية نام فى المسجد وتوسد رداء فأخذ من تحت رأسه , فأمر النبى ﷺ أن يقطع سارقه " الحديث رواه الخمسة إلا الترمذى.
- (٢٤١٦) - (قول عائشة رضى الله عنها: " سارق أمواتنا كسارق أحيائنا ".
- (٢٣١٧) - (روى عن ابن الزبير: " أنه قطع نباشا ".
- (٢٤١٨) - (حديث: " أنت ومالك لأبيك ".
- (٢٤١٩) - (روى مالك أن عبد الله بن عمرو الحضرمى قال لعمر: إن عبدى سرق مرآة امرأتى ثمنها ستون درهما فقال: أرسله لا قطع عليه غلامك أخذ متاعكم ".
- (٢٤٢١) - (وقال ابن مسعود: " لا قطع , مالك سرق مالك ".
- (٢٤٢٢) - (قال عمر وابن مسعود: " من سرق من بيت المال فلا قطع , ما من أحد إلا وله فى هذا المال حق ".
- (٢٤٢٣) - (روى سعيد عن على: " ليس على من سرق من بيت
- (٢٤٢٤) - (روى ابن ماجه عن ابن عباس: " أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبى ﷺ فلم يقطعه وقال: مال الله سرق بعضه بعضا ".
- (٢٤٢٥) - (عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا رضى الله عنه أتاه رجل فقال: " إنى سرقت فطرده ثم عاد مرة أخرى فقال: إنى سرقت فأمر به أن يقطع " رواه الجوزجانى وفى لفظ: " لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين " حكاه أحمد فى رواية مهنا.
- (٢٤٢٦) - (حديث أبى أمية المخزومى: " أن النبى ﷺ أتى بلص قد اعترف فقال: ما إخالك سرقت. قال: بلى فأعاد عليه مرتين أو
- (٢٤٢٧) - (روى عن عمر رضى الله عنه: " أنه أتى برجل فقال: أسرقت؟ , قل: لا , فقال: لا , فتركه ".
- (٢٤٢٨) - (قول عمر رضى الله عنه: " لا قطع فى عام سنة ".
- (٢٤٢٩) - (فى قراءة عبد الله بن مسعود: " فاقطعوا أيمانهما ".
- (٢٤٣٠) - (روي عن أبي بكر وعمر ﵄ أنهما قالا: " إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع ") .
- (٢٤٣١) - (حديث " اقطعوه واحسموه " رواه الدارقطني. وقال ابن المنذر: في إسناده مقال) .
- (٢٤٣٢) - (حديث فضالة بن عبيد " أن النبي ﷺ أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر فعلقت في عنقه " رواه الخمسة إلا أحمد , وفي إسناده الحجاج بن أرطاة , وهو ضعيف) .
- (٢٤٣٣) - (أثر: " أن عليا رضى الله عنه فعل ذلك بالذى قطعه ".
- (٢٤٣٤) - (حديث أبي هريرة مرفوعا في السارق " إن سرق
- (٢٤٣٥) - (روي عن علي أنه كان يقطع من شطر القدم ويترك له عقبا يمشي عليه) .
- (٢٤٣٦) - (أثر " أتي عمر ﵁ برجل أقطع الزند والرجل قد سرق فأمر به عمر أن تقطع رجله فقال علي: إنما قال الله تعالى * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله....) * الآية , وقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها , إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن فاستودعه السجن " , رواه سعيد) .
- (٢٤٣٧) - (عن سعيد المقبرى قال: " حضرت على بن أبى طالب أتى برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه: ما ترون فى هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين قال: قتلته إذا وما عليه القتل , بأى شىء يأكل الطعام بأى شىء يتوضأ للصلاة بأى شىء يغتسل من جنابته؟ بأى شىء يقوم لحاجته؟ فرده إلى السجن أياما ثم أخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول , وقال لهم مثل ما قال أولا فجلده جلدا شديدا ثم أرسله " رواه سعيد.
- (٢٤٣٨) - (حديث أبى هريرة: " من سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ".
- (٢٤٣٩) - (أثر " أن أبا بكر وعمر قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة ") .