Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 62

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير
  3. (٢٤٠٣) - (حديث جابر مرفوعا: " ليس على المنتهب قطع " رواه أبو داود.

عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسود عن يزيد بن الهاد عن أبى بكر بن حزم عن عروة عن عائشة به مرفوعا نحوه.

فزاد فى السند " عروة " (١) .

فهو الصحيح.

وبذلك اتصل السند وصح.

ثم إن للحديث شاهدا من حديث ابن عمر: " أن رسول الله ﷺ قطع سارقا فى مجن قيمته ثلاثة دراهم ".

أخرجه الشيخان وغيرهما وسيأتى بعد تسعة أحاديث.

(٢٤٠٣) - (حديث جابر مرفوعا: " ليس على المنتهب قطع " رواه أبو داود.

أخرجه أبو داود (٤٣٩١) والنسائى (٢/٢٦٢) والترمذى (١/٢٧٣) والدارمى (٢/١٧٥) وابن ماجه (٢٥٩١) والطحاوى (٢/٩٨) وابن حبان (١٥٠٢ , ١٥٠٤) والدارقطنى (٣٦٢) والبيهقى (٨/٢٧٩) من طريق الحسن بن عرفة , وهذا فى " جزئه " (ق ٩٥/١) وابن أبى شيبة (١١/٧٧/١) وأحمد (٣/٣٨٠) والخطيب أيضا (١١/١٥٣) عن ابن عرفة , كلهم عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر به , وزاد أبو داود: " ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا ".

وله بهذا الإسناد مرفوعا: " ليس على الخائن قطع ".

ولفظ الترمذى وغيره: " ليس على المنتهب , ولا على المختلس , ولا على الخائن قطع " وقال

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 8، ص 62 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.