* صحيح.
وقد مضى برقم (٢٤٠٢) .
(٢٤٠٩) - (وعن عائشة مرفوعا: " اقطعوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ـ وكان ربع الدنيار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما ـ " رواه أحمد
* ضعيف بهذا اللفظ.
فيه محمد بن راشد المكحولى كما تقدم بيانه تحت الحديث (٢٤٠٢) .
(٢٤١٠) - (حديث أبى هريرة: " لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (٤/٣٩٤ , ٣٩٧) ومسلم (٥/١١٣) وكذا النسائى (٢/٢٥٤) وابن ماجه (٢٥٨٣) وابن أبى شيبة (٥٦/١) والبيهقى (٨/٢٥٣) وأحمد (٢/٢٥٣) من طرق عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة به.
وصرح البخارى فى روايتيه بتحديث الأعمش عن أبى صالح.
واستدركه الحاكم (٤/٣٧٨) على الشيخين فوهم.
ولم ينتبه لذلك الذهبى رحمهما الله تعالى.
(٢٤١١) - (حديث ابن عمر أن النبى ﷺ: " قطع يد السارق سرق ترسا (١) من صنعة النساء ثمنه ثلاثة دراهم " رواه أحمد وأبو داود والنسائى.
* صحيح.
ويأتى تخريجه فى الذى بعده.