Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 68

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير
  3. (٢٤١١) - (حديث ابن عمر أن النبى ﷺ: " قطع يد السارق سرق ترسا (١) من صنعة النساء ثمنه ثلاثة دراهم " رواه أحمد وأبو داود والنسائى.

* صحيح.

وقد مضى برقم (٢٤٠٢) .

(٢٤٠٩) - (وعن عائشة مرفوعا: " اقطعوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ـ وكان ربع الدنيار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما ـ " رواه أحمد

* ضعيف بهذا اللفظ.

فيه محمد بن راشد المكحولى كما تقدم بيانه تحت الحديث (٢٤٠٢) .

(٢٤١٠) - (حديث أبى هريرة: " لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده " متفق عليه.

* صحيح.

أخرجه البخارى (٤/٣٩٤ , ٣٩٧) ومسلم (٥/١١٣) وكذا النسائى (٢/٢٥٤) وابن ماجه (٢٥٨٣) وابن أبى شيبة (٥٦/١) والبيهقى (٨/٢٥٣) وأحمد (٢/٢٥٣) من طرق عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة به.

وصرح البخارى فى روايتيه بتحديث الأعمش عن أبى صالح.

واستدركه الحاكم (٤/٣٧٨) على الشيخين فوهم.

ولم ينتبه لذلك الذهبى رحمهما الله تعالى.

(٢٤١١) - (حديث ابن عمر أن النبى ﷺ: " قطع يد السارق سرق ترسا (١) من صنعة النساء ثمنه ثلاثة دراهم " رواه أحمد وأبو داود والنسائى.

* صحيح.

ويأتى تخريجه فى الذى بعده.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 8، ص 68 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.