Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 77

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير
  3. (٢٤٢٤) - (روى ابن ماجه عن ابن عباس: " أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبى ﷺ فلم يقطعه وقال: مال الله سرق بعضه بعضا ".

المال قطع ".

* ضعيف.

أخرجه البيهقى (٨/٢٨٢) من طريق سعيد بن منصور: حدثنا هشيم حدثنا مغيرة عن الشعبى عن على به.

قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع بين الشعبى وعلى.

لكن له طريق أخرى , فقال سعيد أيضا: حدثنا أبو الأحوص حدثنا سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص قال: " شهدت عليا رضى الله عنه فى الرحبة , وهو يقسم خمسا بين الناس , فسرق رجل من حضرموت مغفر حديد من المتاع , فأتى به على رضى الله عنه فقال: " ليس عليه قطع , هو خائن وله نصيب " أخرجه البيهقى أيضا.

وأخرجه ابن أبى شيبة (١١/٨٣/٢) : حدثنا شريك عن سماك به.

ثم قال البيهقى: " ورواه الثورى عن سماك عن دثار بن يزيد بن عبيد بن الأبرص قال: أتى على رضى الله عنه برجل ... فذكره ".

قلت: ودثار هذا أورده ابن أبى حاتم (١/٢/٤٣) بروايته عن على وعنه سماك , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

وغالب الظن أنه الذى فى " اللسان ": " دبار بن يزيد. مجهول.

كذا فى " المحلى " لابن حزم ".

كذا وقع فيه " دبار " بالباء الموحدة , ولعله تصحيف من ابن حزم أو من الناسخ.

(٢٤٢٤) - (روى ابن ماجه عن ابن عباس: " أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبى ﷺ فلم يقطعه وقال: مال الله سرق بعضه بعضا ".

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 8، ص 77 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.