Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 76

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير
  3. (٢٤٢٣) - (روى سعيد عن على: " ليس على من سرق من بيت

سفيان ابن عيينة عن الزهرى به.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

(٢٤٢١) - (وقال ابن مسعود: " لا قطع , مالك سرق مالك ".

* صحيح.

أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٧٤/٢) والبيهقى (٨/٢٨١) عن عمرو بن شرحبيل قال: " جاء معقل المزنى إلى عبد الله فقال: غلامى سرق قبائى فاقطعه قال عبد الله: " لا , مالك بعضه فى بعض ".

ولفظ البيهقى: " مالك سرق بعضه بعضا لا قطع عليه ".

قلت: وإسناده صحيح.

وقال البيهقى: " وهو قول ابن عباس ".

(٢٤٢٢) - (قال عمر وابن مسعود: " من سرق من بيت المال فلا قطع , ما من أحد إلا وله فى هذا المال حق ".

* ضعيف.

أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٧٣/٢) : أنا وكيع عن المسعودى عن القاسم: " أن رجلا سرق من بيت المال , فكتب فيه سعد إلى عمر , فكتب عمر إلى سعد: " ليس عليه قطع , له فيه نصيب ".

وهذا إسناد منقطع ضعيف.

وفى الباب حديث مرفوع ـ يأتى فى الكتاب بعد حديث ـ: " أن عبد من رقيق الخمس سرق من الخمس , فرفع ذلك إلى النبى ﷺ فلم يقطعه , وقال: مال الله ﷿ سرق بعضه بعضا ".

(٢٤٢٣) - (روى سعيد عن على: " ليس على من سرق من بيت

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 8، ص 76 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.