Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 71

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير
  3. (٢٤١٣) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا من مزينة سأل النبى ﷺ عن الثمار فقال: ما أخذ فى أكمامه (١) واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما أخذ من أجرانه (٢) ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن " رواه أبو داود وابن ماجه , وفى لفظ: " ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ". رواه النسائى وزاد: " وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال ".

آوى المراح قطعت فى ثمن المجن "

أخرجه النسائى والبيهقى (٨/٢٦٣) .

السادسة: عن عبد الرحمن بن الحارث أخبرنى عمرو بن شعيب به مختصرا مقتصرا على اللفظ الأول الذى فى الكتاب , وفيه فقرات أخرى فى ضالة الإبل والكنز أخرجه أحمد (٢/١٨٦) .

السابعة: عن محمد بن إسحاق عنه مثل (الطريقة) [١] الثانية.

أخرجه أحمد (٢/١٨٠ , ٢٠٣ , ٢٠٧) ولابن أبى شيبة (١١/٥٥/٢) منه: " القطع فى ثمن المجن ".

الثامنة: عن سفيان بن حسين الواسطى , عن عمرو بن شعيب به نحوه إلا أنه قال: " ... فإذا كان من الجرين فبلغ ثمن المجن وهو الدينار ... ".

أخرجه الدارقطنى (٣٧٠) من طريق سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف إلى عمرو , من أجل سويد بن عبد العزيز , فإنه لين الحديث.

وأما سائر الطرق فكلها صحيحة إلى عمرو بن شعيب.

ويشهد له ما أخرجه مالك (٢/٨٣١/٢٢) عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبى حسين المكى أن رسول الله ﷺ قال: " لا قطع فى ثمر معلق , ولا فى (حريشة) [٢] جبل , فإذا آواه المراح أو الجرين , فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن ".

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 8، ص 71 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.