Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 264

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. (٢٦٤١) - (قول النبى ﷺ: " اليمين على المدعى عليه ".

وقد أخرجه البيهقى (٥/٣٢٨) من طريق ابن بكير حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: " أن عبد الله بن عمر باع غلاما بثمانمائة درهم , وباعه بالبراءة , فقال الذى ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء , لم يسمه , فاختصما إلى عثمان بن عفان , فقال الرجل: باعنى عبدا وبه داء , لم يسمه لى , فقال عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة , فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له: لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه , فأبى عبد الله أن يحلف له , وارتجع العبد , فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسائة درهم ".

قلت: وإسناده صحيح.

(٢٦٤١) - (قول النبى ﷺ: " اليمين على المدعى عليه ".

* صحيح.

وهو من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن النبى ﷺ قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم , ولكن اليمين على المدعى عليه ".

أخرجه البخارى (٣/٢١٣ ـ ٢١٤) ومسلم (٥/١٢٨) والبيهقى (١٠/٢٥٢) من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة عنه.

وقد تابعه نافع بن عمر عن ابن أبى مليكة قال: كتب إلى ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: فذكره بتمامه.

أخرجه النسائى (٢/٣١١) وأحمد (١/٣٤٢ ـ ٣٤٣ , ٣٥١ , ٣٦٣) من طريق عن نافع به.

وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجاه مختصرا البخارى (٢/١١٦ و١٥٩) ومسلم وكذا أبو داود (٣٦١٩) والترمذى (١/٢٥١) والبيهقى أيضا من طرق أخرى عن نافع به بلفظ:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 8، ص 264 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.