Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته

Bab dan daftar isi:

باب طريق الحكم وصفته

Baca bab ini

  1. (٢٦٣١) - (حديث: " إنما أقضى على نحو ما أسمع ".
  2. (٢٦٣٢) - (روى: " أن رجلين اختصما إلى النبى ﷺ: حضرمى وكندى فقال الحضرمى: يا رسول الله: إن هذا غلبنى على أرض لى , فقال الكندى: هى أرضى وفى يدى ليس له فيها حق فقال النبى ﷺ للحضرمى: ألك بينة؟ فقال: لا.
  3. (٢٦٣٣) - (حديث: " قبل النبى ﷺ شهادة الأعرابى برؤية الهلال ".
  4. (٢٦٣٤) - (قول عمر رضى الله عنه: " المسلون عدول بعضهم على بعضهم ".
  5. (٢٦٢٤) - (قوله ﷺ: " إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى على نحو ما أسمع " رواه الجماعة. [١]
  6. (٢٦٣٦) - (قول عمر فى كتابه إلى أبى موسى الأشعرى: " واجعل لمن أدعى حقا غائبا أمدا ينتهى إليه , فإن أحضر بينه أخذت له حقه وإلا
  7. (٢٦٣٧) - (روى سليمان بن حرب (١) قال: " شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال له عمر: إنى لست أعرفك ولا يضرك أنى لا أعرفك فائتنى بمن يعرفك , فقال رجل: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين , قال: بأى شىء تعرفه؟ فقال: بالعدالة. قال: هو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فعاملك بالدرهم والدينار الذى يستدل بهما على الورع؟ قال: لا. قال: فصاحبك فى السفر الذى يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: فلست تعرفه , ثم قال للرجل: ائتنى بمن يعرفك ".
  8. (٢٦٣٨) - (فى حديث الحضرمى والكندى: " شاهداك أو يمينه. فقال: إنه لا يتورع فى شىء. قال: ليس لك إلا ذلك " رواه مسلم.
  9. (٢٦٣٩) - (روى عن عمر أنه قال: " البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة ".
  10. (٢٦٤٠) - (حديث ابن عمر: " أنه باع زيد بن ثابت عبدا فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه , فأنكره ابن عمر فتحاكما إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: احلف أنك ما علمت به عيبا , فأبى ابن عمر أن يحلف فرد عليه العبد " رواه أحمد.
  11. (٢٦٤١) - (قول النبى ﷺ: " اليمين على المدعى عليه ".
  12. (٢٦٤٢) - (حديث ابن عمر أن النبى ﷺ: " رد اليمين على طالب (١) الحق " رواه الدارقطنى.
  13. (٢٦٤٣) - (روي أن المقداد اقترض من عثمان مالا فتحاكما إلى عمر فقال عثمان: هو سبعة آلاف وقال المقداد: هو أربعة آلاف، فقال المقداد لعثمان: احلف أنه سبعة آلاف، فقال عمر: أنصفك. احلف أنها كما تقول وخذها" رواه أبو عبيد)
  14. (٢٦٣٣) - (قال علي " إن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة، اما الكتاب فقوله تعالى: ﴿أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم﴾ وأما السنة فحديث القسامة")