Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 269

  1. كتاب القضاء
  2. فصل
  3. (٢٦٤٦) - (حديث هند قالت: " يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى من النفقة ما يكفينى وولدى. فقال: خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف " متفق عليه.

ثم إن مسلمة مع كونه من رجال مسلم ففيه كلام , وفى " التقريب ": " صدوق له أوهام ".

(٢٦٣٣) - (قال علي " إن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة، اما الكتاب فقوله تعالى: ﴿أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ وأما السنة فحديث القسامة")

* لم أقف عليه.

فصل

(٢٦٤٥) - (حديث: " فمن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار " متفق عليه.

* صحيح.

وقد مضى برقم (٢٦٣٥) .

فصل

(٢٦٤٦) - (حديث هند قالت: " يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى من النفقة ما يكفينى وولدى. فقال: خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف " متفق عليه.

* صحيح.

أخرجه البخارى (٢/٤٨٩ , ٤٩٠ , ٤/٣٩٥) ومسلم (٥/١٢٩) والنسائى (٢/٣١١) والدارمى (٢/١٥٩) وابن ماجه (٢٢٩٣) وابن الجارود (١٠٢٥) والبيهقى (١٠/١٤١) وأحمد (٦/٣٩ , ٥٠ , ٢٠٦) من طريق هشام بن عروة قال: أخبرنى أبى عن عائشة به وزاد: " إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ".

وتابعه الزهرى عن عروة به نحوه.

أخرجه البخارى (٢/١٠٢ , ٤/٣١١ ـ ٣١٢ , ٣٨٩) ومسلم (٥/١٣٠) وأبو داود (٣٥٣٣) وأحمد (٦/٢٢٥) .

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 8، ص 269 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.