Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 270

  1. كتاب القضاء
  2. فصل
  3. (٢٦٤٩) - (روى الضحاك بن سفيان قال: " كتب إلى رسول الله ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها " رواه أبو داود والترمذى.

(٢٦٤٧) - (حديث على مرفوعا: " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضى للأول حتى تسمع كلام الآخر , فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء " حسنه الترمذى.

* صحيح.

وقد مضى تخريجه برقم (٢٦٠٠) وقوله " فإنك إذا فعلت.... " ليس عند الترمذى كما يتبين لك من مراجعة لفظه هنا , وإنما هو من رواية أحمد (١/١١١) , فلفظ الحديث فى الكتاب ملفق من روايته ورواية الترمذى!.

(٢٦٤٨) - (روى أن أبا بكر رضى الله عنه: " كتب إلى المهاجر بن أبى أمية أن ابعث إلى بقيس بن المكشوح فى وثاق , فأحلفه خمسين يمينا على منبر رسول الله ﷺ أنه ما قتل والديه ".

* ضعيف.

أخرجه البيهقى (١٠/١٧٦) من طريق الشافعى قال: أخبرنا عن الضحاك بن عثمان عن نوفل بن مساحق العامرى عن المهاجر بن أبى أمية قال , فذكره.

وقال البيهقى: " ورواه فى القديم فقال: أخبرنا من نثق به عن الضحاك بن عثمان عن المقبرى عن نوفل بن مساحق.

فذكره بمعناه , وأتم منه ".

والمهاجر هذا لم أعرفه.

(٢٦٤٩) - (روى الضحاك بن سفيان قال: " كتب إلى رسول الله ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها " رواه أبو داود والترمذى.

أخرجه أبو داود (٢٩٢٧) والترمذى (١/٢٦٥) وكذا ابن ماجه (٢٦٤٢) والبيهقى (٨/٥٧ , ١٣٤) وأحمد (٣/٤٥٢) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد قال: " كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة , ولا ترث المرأة من دية

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 8، ص 270 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.