Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 276

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات
  3. (٢٦٥٦) - (حديث أبى موسى: " أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فى دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين " رواه الخمسة إلا الترمذى.

قلت: لكن المحفوظ عن شعبة وصله كما سبق.

وفى " التلخيص " (٤/٢١٠) : " وقال الدارقطنى والبيهقى والخطيب: الصحيح أنه عن سماك مرسلا ".

قلت: ويتلخص مما سبق أن مدار طرق الحديث كلها ـ حاشا طريق سماك ـ على قتادة , وأنهم اختلفوا عليه فى إسناده اختلافا كثيرا وكذلك فى متنه اختلفوا عليه , ففى روايته عن سعيد بن أبى بردة: " فجعلها بينهما نصفين ".

وكذلك قال فى روايته عن النضر بن أنس.

وأما فى روايته عن خلاس , فليس فيها جعل الدابة بينهما نصفين , وإنما قال: " استهما على اليمين ما كان , أحبا ذلك أو كرها " كما تقدم.

وقد جمع البيهقى بين الروايتين فقال عقب رواية خلاس: " فيحتمل أن تكون هذه القضية من تتمة القضية الأولى فى حديث أبى بردة , فكأنه ﷺ جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد , فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه فى النصف الذى حصل له , فجعل عليهما اليمين , فتنازعا فى البداية بأحدهما , فأمرهما أن يقترعا على اليمين ".

قلت: وهذا جمع حسن لو ثبتت الراوية الأولى , وقد علمت ما فيها من الاختلاف فى إسنادهما , وأن الصواب فيها الإرسال.

وأما الرواية الأخرى فلها شاهدان مرسلان أخرجهما البيهقى (١٠/٢٥٩) , أحدهما من طريق سعيد بن المسيب قال: " اختصم رجلان إلى رسول الله ﷺ فى أمر , فجاء كل واحد منهما

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 8، ص 276 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.