Kitab: Irwa'ul Ghalil
Bab dan daftar isi:
باب الدعاوى والبينات
- (٢٦٥٤) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم , ولكن اليمين على المدعى عليه " رواه أحمد ومسلم.
- (٢٦٥٥) - (حديث: " شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك ".
- (٢٦٥٦) - (حديث أبى موسى: " أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فى دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين " رواه الخمسة إلا الترمذى.
- (٢٦٥٧) - (حديث الحضرمى والكندى ".
- (٢٦٥٨) - (حديث أبى موسى: " أن رجليين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله ﷺ فبعث كل منهما بشاهدين , فقسمه النبى ﷺ بينهما " رواه أبو داود.
- (٢٦٥٩) - (حديث أبى هريرة: " أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله ﷺ أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها " رواه أبو داود.
- (٢٦٦٠) - (روى الشافعى عن ابن المسيب: " أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فى أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبى ﷺ بينهما ".
- (٢٦٦١) - (حديث: " البينة على المدعى , واليمين على المدعى عليه ". وفى لفظ: " واليمين على من أنكر " رواه الترمذى (٣/٤٧٩) .
- (٢٦٦٢) - (حديث: " شاهداك أو يمينه " (٤/٤٧٩) .
- (٢٦٦٣) - (عن ابن عباس: " أن النبى ﷺ , قضى باليمين على المدعى عليه " متفق عليه (٥/٤٧٩) .