Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 291

  1. كتاب القضاء
  2. فصل
  3. (٢٧٦٤) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية " (٢/٤٩٠) .

ابن حبان فى " الثقات " , فلا بأس به فى الشواهد , وقد خالفه محمد بن عبد الرحمن فوصله عن الأعرج أحسبه عن أبى هريرة مرفوعا.

أخرجه المخلص فى " الفوائد المنتقاة " (٤/١٧٣ ـ ١٧٤) : حدثنا أحمد (يعنى ابن عبد الله بن سيف) حدثنا عمر (يعنى ابن شيبة) حدثنا عمر بن على: حدثنا محمد ابن عبد الرحمن ... وهذا إسناد رجاله ثقات غير أحمد هذا , فلم أجد له ترجمة.

وعلى كل حال فهذا اللفظ بمجموع طرقه حسن عندى على أقل المراتب , وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبى.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 8، ص 291 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.