Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 292

  1. كتاب القضاء
  2. باب موانع الشهادة
  3. (٢٦٧٥) - (عن عائشة مرفوعا: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة , ولا ذى غمر على أخيه , ولا ظنين فى قرابة ولا ولاء " ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبى هريرة. ورواه أحمد وأبو داود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب (٢/٤٩١) .

باب موانع الشهادة

(٢٦٧٥) - (عن عائشة مرفوعا: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة , ولا ذى غمر على أخيه , ولا ظنين فى قرابة ولا ولاء " ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبى هريرة. ورواه أحمد وأبو داود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب (٢/٤٩١) .

* ضعيف.

أخرجه الترمذى (٢/٤٨) والدارقطنى (٥٢٩) والبيهقى (١٠/١٥٥) من طريق يزيد ابن زياد الدمشقى عن الزهرى عن عروة عنها.

وقال الترمذى: " لا يصح عندى من قبل إسناده ".

وقال الدارقطنى: " ضعيف , لا يحتج به ".

وقال البيهقى: " هذا ضعيف ".

وكذلك قال الحافظ " التلخيص " (٤/١٩٨) .

وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (١/٤٧٦) : " ... فسمعت أبا زرعة يقول: هذا حديث منكر. ولم يقرأ علينا ".

وأما حديث عمر , فلم أقف على إسناده , ولا مرفوعا , وقد ذكره مالك فى " الموطأ " (٢/٧٢٠/٤) أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: " لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ".

وهذا موقوف معضل.

وأما حديث أبى هريرة وعمرو بن شعيب فتقدما.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 8، ص 292 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.