باب موانع الشهادة
(٢٦٧٥) - (عن عائشة مرفوعا: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة , ولا ذى غمر على أخيه , ولا ظنين فى قرابة ولا ولاء " ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبى هريرة. ورواه أحمد وأبو داود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب (٢/٤٩١) .
* ضعيف.
أخرجه الترمذى (٢/٤٨) والدارقطنى (٥٢٩) والبيهقى (١٠/١٥٥) من طريق يزيد ابن زياد الدمشقى عن الزهرى عن عروة عنها.
وقال الترمذى: " لا يصح عندى من قبل إسناده ".
وقال الدارقطنى: " ضعيف , لا يحتج به ".
وقال البيهقى: " هذا ضعيف ".
وكذلك قال الحافظ " التلخيص " (٤/١٩٨) .
وقال ابن أبى حاتم فى " العلل " (١/٤٧٦) : " ... فسمعت أبا زرعة يقول: هذا حديث منكر. ولم يقرأ علينا ".
وأما حديث عمر , فلم أقف على إسناده , ولا مرفوعا , وقد ذكره مالك فى " الموطأ " (٢/٧٢٠/٤) أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: " لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ".
وهذا موقوف معضل.
وأما حديث أبى هريرة وعمرو بن شعيب فتقدما.