لكن ثبت فى كتاب عمر إلى أبى موسى: " والمسلمون عدول , بعضهم على بعض إلا مجلودا فى حد , أو مجربا فى شهادة زور أو ظنينا فى ولاء أو قربة ".
أخرجه البيهقى وقال: " وهذا إنما أراد به قبل أن يتوب , فقد روينا عنه أنه قال لأبى بكرة ﵀: تب تقبل شهادتك , وهذا هو المراد بما عسى يصح فيه من الأخبار ".
وقال قبل ذلك: " لا يصح فى هذا عن النبى ﷺ شىء يعتمد عليه ".
(٢٦٧٦) - (فاطمة بضعة منى يريبنى ما رابها " (٢/٤٩١) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (٣/٤٥٣) ومسلم (٧/٤٩١) والترمذى (٢/٣١٩) وابن ماجه (١٩٩٨) وأحمد (٤/٣٢٨) من طريق ابن أبى مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: وهو على المنبر: " إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب , فلا آذن , ثم لا آذن , ثم لا آذن , إلا أن يريد بن أبى طالب أن يطلق ابنتى , وينكح ابنتهم , فإنما هى بضعة منى , يريبنى ما أرابها , ويؤذينى ما آذاها ".
هذا لفظ البخارى وأحمد , ولفظ الآخرين: " ما رابها ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح.
وفى رواية لمسلم: