Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 295

  1. كتاب القضاء
  2. باب أقسام المشهود به
  3. (٢٦٨٢) - (روى عن الزهرى قال: " جرت السنة من عهد رسول الله ﷺ , أن لا تقبل شهادة النساء فى الحدود " قاله فى الكافى (٢/٤٩٤) .

باب أقسام المشهود به

(٢٦٧٩) - (أثر: " أن أبا بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه , ولما لم يصرح زياد بذلك بل قال: رأيت أمرا قبيحا , فرح عمر , وحمد الله , ولم يقم الحد عليه ".

* صحيح.

وقد ذكرت ألفاظه ومخرج برقم (٢٣٦١) .

(٢٦٨٠) - (قوله ﷺ لهلال بن أمية: " أربعة شهداء , وإلا حد فى ظهرك ... " الحديث.

رواه النسائى.

(٢٦٨١) - (حديث قبيصة: " ... ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة " الحديث , رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى (٢/٤٩٤) .

* صحيح.

وقد مضى فى " الزكاة ".

(٢٦٨٢) - (روى عن الزهرى قال: " جرت السنة من عهد رسول الله ﷺ , أن لا تقبل شهادة النساء فى الحدود " قاله فى الكافى (٢/٤٩٤) .

* ضعيف.

أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (١١/٧٩/٢) أخبرنا حفص وعباد بن العوام عن حجاج عن الزهرى قال: " مضت السنة من رسول الله ﷺ والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء فى الحدود ".

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 8، ص 295 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.