Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 254

  1. كتاب الزكاة
  2. [الأحاديث من ٧٨١ - ٧٩٠]
  3. (٧٨٧) - (حديث ابن عمر أن النبى ﷺ قال: " لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول "

" إذا لم ترج أخذه فلا تزكه: حتى تأخذه , فإذا أخذته تزك عنه ما عليه ".

قلت: وهذا سند ضعيف , سعيد بن أبى هلال قال أحمد " يخلط فى الأحاديث " ووثقه الجمهور. وعبد الله بن سليمان , أو ابن أبى سليمان لم أجد له ترجمة وأخرج ابن أبى شيبة (٤/٣١) والبيهقى (١٥٠) عن موسى بن عبيدة عن نافع (وقال البيهقى: عن عبد الله بن دينار) عن ابن عمر قال: " زكوا زكاة أموالكم حولا إلى حول , وما كان من دين ثقة فزكه , وإن كان من دين مظنون فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه ".

وموسى بن عبيدة ضعيف.

(٧٨٧) - (حديث ابن عمر أن النبى ﷺ قال: " لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول " رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجه (ص ١٨٤) .

* صحيح.

وله عن ابن عمر طريقان:

الأولى: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: " من استفاد مالا فلا زكاة عليه يحول عليه الحول عند ربه".

أخرجه الترمذى (١/١٢٣) والدارقطنى (١٩٨) والبيهقى (٤/١٠٤) وقال: " وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به ". وذكر الترمذى نحوه.

الثانية: عن بقية عن إسماعيل عن عبيد الله عن نافع عنه مرفوعا بلفظ: " لا زكاة فى مال امرىء حتى يحول عليه الحول ".

أخرجه الدارقطنى وقال:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 3، ص 254 (SanadKitab #22592, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.