Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 255

  1. كتاب الزكاة
  2. [الأحاديث من ٧٨١ - ٧٩٠]
  3. (٧٨٧) - (حديث ابن عمر أن النبى ﷺ قال: " لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول "

" رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفا ".

ثم أسنده (١٩٩) من طريق معتمر عن عبيد الله به موقوفا. ثم رواه هو والترمذى والبيهقى وكذلك مالك (١/٢٤٦/٦) وابن أبى شيبة (٤/٣٠) من طرق عن نافع به موقوفا. وقال البيهقى وغيره: " هذا هو الصحيح: موقوف ".

قلت: وفى طريق المرفوع بقية وهو مدلس وقد عنعنه , وإسماعيل وهو ابن عباس [١] ضعيف فى روايته عن المدنيين , وهذه منها. فلا يحتج بها , وخصوصا وقد خالفه الثقات فرووه موقوفا.

وقد روى الحديث عن عائشة وأنس وعلى.

أما حديث عائشة , فيرويه حارثة بن محمد عن عمرة عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول ".

أخرجه ابن ماجه (١٧٩٣) وأبو عبيد فى " كتاب الأموال " (ص ٤١٣) والدارقطنى (١٩٩) والبيهقى (٤/٩٥ , ١٠٣) من طرق عنه به.

وقال البيهقى: " ورواه الثورى عن حارثة موقوفا على عائشة , وحارثة لا يحتج بخبره ".

قلت: وكذلك رواه أبو أسامة عن حارثة به موقوفا.

أخرجه ابن أبى شيبة (٤/٣٠) , وقد علقه العقيلى مرفوعا فى ترجمة حارثة (ص ١٠٣) وقال: " لم يتابعه عليه إلا من هو دونه ".

يعنى أنه توبع عليه ممن هو أشد ضعفا منه فى غير هذا السند , وأما فى هذا , فلم يتابعه أحد , فهو يشير إلى ضعف جميع أحاديث الباب وأنها أشد

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 3، ص 255 (SanadKitab #22592, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.