Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 270

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة السائمة
  3. (٧٩٥) - (قول معاذ: " بعثنى رسول الله ﷺ أصدق أهل اليمن فأمرنى أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة "

عن عاصم به.

قلت: وشريك هو ابن عبد الله القاضى وهو سىء الحفظ.

وللحديث طريق أخرى , فقال مالك (١/٢٥٩/٢٤) عن حميد بن قيس المكى عن طاوس اليمانى: " أن معاذ بن جبل الأنصارى أخذ من ثلاثين بقرة , تبيعا , ومن أربعين بقرة مسنة , وأتى بما دون ذلك فأتى أن يأخذ منه شيئا , وقال: لم أسمع من رسول الله ﷺ فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله , فتوفى رسول الله ﷺ قبل أن يقدم معاذ بن جبل ".

ومن طريق مالك رواه الشافعى (١/٢٢٩) والبيهقى.

ورواه أحمد (٥/٢٣٠ و٢٣١) عن عمرو بن دينار أن طاوسا أخبره به نحوه.

وهذا سند رجاله كلهم ثقات إلا أنه منقطع بين طاوس ومعاذ لكن قال الحافظ فى " التلخيص " (ص ١٧٤) : " قد قال الشافعى: طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا , وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافا ".

قلت: وقد روى موصولا , فقال بقية: حدثنى المسعودى عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال: " لما بعث رسول الله ﷺ معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة جذعا أو جذعة. ومن كل أربعين بقرة مسنة. فقالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرنى فيها بشىء , وسأسأل رسول الله ﷺ إذا قدمت عليه , فلما قدم على رسول الله ﷺ سأله عن الأوقاص , فقال: ليس فيها شىء (قال المسعودى: والأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعين إلى الستين) فإذا كانت ستين ففيها تبيعان فإذا كانت سبعون ففيها مسنة أو تبيع , فإذا كانت

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 3، ص 270 (SanadKitab #22592, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.