Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل

Bab dan daftar isi:

(٢٠٨٠) - (قال ابن عباس: " كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى: (الطلاق مرتان) إلى قوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) " رواه أبو داود والنسائى.

Baca bab ini