Kitab: Irwa'ul Ghalil
Bab dan daftar isi:
فصل
- (٢٠٨٠) - (قال ابن عباس: " كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى: (الطلاق مرتان) إلى قوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) " رواه أبو داود والنسائى.
- (٢٠٨١) - (قوله ﷺ لامرأة رفاعة: " أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك " متفق عليه (٢/٢٥٧) .
- (٢٠٨٢) - (عن ابن عمر سئل النبي ﷺ عن الرجل يطلق امراته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها: هل تحل للأول، قال: حتى تذوق العسيلة" رواه أحمد والنسائي وقال: حتى يجامعها الآخر) .
- (٢٠٨٣) - (عن عائشة مرفوعا: " العسيلة هى الجماع " رواه أحمد والنسائى.