Kitab: Irwa'ul Ghalil
Bab dan daftar isi:
باب شروط القصاص فى النفس
- (٢٢٠٧) - (حديث:" رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ , وعن المجنون حتى يفيق , وعن النائم حتى يستيقظ " (٢/٣٢٠) .
- (٢٢٠٨) - (حديث: " المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر " رواه أحمد وأبو داود (٢/٣٢١) .
- (٢٢٠٩) - (وفى لفظ: " لا يقتل مسلم بكافر " رواه البخارى وأبو داود.
- (٢٢١٠) - (عن على: " من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر " رواه أحمد.
- (٢٢١١) - (قول على: " من السنة أن لا يقتل حر بعبد " رواه أحمد وعن ابن عباس مرفوعا مثله , رواه الدارقطنى.
- (٢٢١٢) - (عن عمرو بن حزم أن النبى ﷺ: " كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة " رواه النسائى ".
- (٢٢١٣) - (عن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل هذا بك: فلان أو فلان؟ حتى سمى اليهودى فأومت برأسها فجىء به فاعترف , فأمر به النبى ﷺ فرض رأسه بحجرين " رواه الجماعة.
- (٢٢١٤) - (حديث عمرو وابن عباس مرفوعا: " لا يقتل والد
- (٢٢١٥) - (عن عمر رضى الله عنه: " أنه أخذ من قتادة المدلجى دية ابنه " رواه مالك.
- (٢٢١٦) - (روى عن على رضى الله عنه: " أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله , فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته ".
- (٢٢١٧) - (روى عن عمر: " أنه كان يوما يتغدى إذ جاء رجل يعدو وفى يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه فجاء حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا فقال له عمر ما تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنى ضربت فخذى امرأتى فإن كان بينهما أحد فقد قتلته فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين إنه