Lewati ke konten

Kitab: Syarh Bulughil Maram (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 46, halaman 19

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة (٣٢)

يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: "عن زيد بن أرقم -رضي الله تعالى عنه- قال: "صلى النبي ﷺ العيد -يعني في يوم الجمعة- ثم رخص في الجمعة" قال للمصلين: ((من شاء أن يصلي فليصل)) من شاء أن يصلي الجمعة معنا فليصل، وأما هو ﵊ فقد صلى الجمعة، فالإمام ومن تقوم بهم الجمعة يلزمهم أن يصلوا الجمعة، وأما غيرهم فحضور الجمعة رخصة؛ لأن النبي ﵊ رخص، والرخصة عند أهل العلم: ما ثبت على خلاف دليل شرعي، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، لمعارض راجح هذه هي الرخصة، فالأصل أن المسلم مطالب بحضور الجمعة الدليل دل على ذلك، وتتأكد الجمعة وهي من الفرائض المؤكدة في حق المسلم، وجاء فيها ما جاء: ((لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لختمن الله على قلوبهم)) هذا وعيد شديد، لكن الترخيص مع هذا الوعيد الشديد بالنسبة لمن حضر العيد، لا شك أنه خلاف هذا الأصل فهو رخصة، وجاء أيضاً التصريح بكونه رخصة، فقال: "رخص في الجمعة، فقال: ((من شاء أن يصلي فليصل)) يصلي جمعة، لكن هل الترخيص في الجمعة ترخيص بها وبما يقوم مقامها؟ يعني الجمعة لها بديل وإلا ما لها بديل؟ لها بديل، فهل الجمعة المرخص بها يعدل عنها إلى بدلها، عندنا مسألتان الأولى: هل الجمعة بدل عن الظهر؟ أو الظهر بديل عن الجمعة؟ الجمعة بديل عن الظهر أو الظهر بديل عن الجمعة لمن فاتته الجمعة؟ وماذا نستفيد من هذا الكلام؟ إذا قلنا: الأصل الجمعة والظهر بدل منها، فإذا عفي عن الأصل عفي عن البدل، وإذا قلنا: إن الأصل الظهر والجمعة بدل منها فقد يعفى عن البدل ولا يعفى عن الأصل، أدركنا الفرق وإلا ما أدركنا؟ الآن إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد صلت العيد، النبي ﷺ رخص لك أن لا تحضر الجمعة تصلي ظهر وإلا ما تصلي ظهر؟ نعم تصلي الظهر في قول جماهير العلم.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير، ج 46، ص 19 (SanadKitab #22644, hlm. urut 1181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.