Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Ahkam (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 4, halaman 29

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الطهارة (٤)
  3. باب: الحيض:

وعن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن".

عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يتكئ في حجري" الحجر بفتح الحاء، "في حجري وأنا حائض" والحال أنها متلبسة بالحيض "فيقرأ القرآن".

يتكئ في حجر عائشة ﵂ ﵊ وهي حائض فيقرأ القرآن، فدل على أن القرب من الحائض ليس كالقرب من الأماكن التي تمنع من مزاولة قراءة القرآن، لا، رأسه ﵊ في حجرها، وتمس رأسه، وهو متكئ عليها، بل صدره الحاوي للقرآن في حجرها، فيقرأ القرآن، هذا فيه إشارة يفهم منه أن الحائض ... أقول: فيه تلويح وإشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، ولولا ذلك لما قالت: إنه يقرأ القرآن في حجري، طيب هو طاهر ﵊، لم يتلبس بمانع، ما الداعي إلى ذكر مثل هذا؟

فلولا أن الحيض له أثر في قراءة القرآن عندهم أثر يمنع من قراءة القرآن لما قالت مثل هذا القول؛ لأنه بالنسبة ﵊ لا يوجد مانع منه، إذن المانع المفهوم من الحديث منها، فهذا يستدل به من يقول: إن الحائض لا تقرأ القرآن.

نعم الدلالة ليست من الوضوح بحيث يكون الحكم متفق عليه، لا، لكن فيه إشارة وتلويح وإيماء إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن.

"يتكئ في حجري" رأسه ﵊ في حجرها، صدره الحاوي للقرآن في حجرها، وهي حائض، يقرأ القرآن.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير، ج 4، ص 29 (SanadKitab #22645, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.