Lewati ke konten

Kitab: Manaqibusy Syafi'i (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 332

  1. ٢٧ - باب: ما يستدل به على معرفة الشافعي بمعاني أخبار رسول الله، صلى الله عليه وسلم

وفي رواية أخرى: فرد عليه، ولم يذكر التيمم. وقال: فإذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم عليّ.

ثم قال: وفيهما (١) وفي الحديث بعدهما دلائل:

منها: أنّ السّلام اسم من أسماء الله تعالى، فإذا ردّه رسول الله، ﷺ، قبل التيمم، وبعد التيمم في الحضر، والتيمم لا يجزي المرء وهو صحيح في الوقت الذي لا يكون التيمم فيه طهارة للصلاة - دلّ ذلك على أنّ ذكر الله تعالى يجوز والمَرْءُ غير طاهر للصلاة. ويشبه - والله أعلم - أن تكون (٢) القراءة غير طاهر كذلك؛ لأنها من ذكر الله.

قال: ودليل على أنه ينبغي لمن مَرّ على مَنْ يبول ويتغوّط أنْ يكُفَّ عن السلام [عليه (٣)] في حالة تلك.

Rujukan halaman ini: مناقب الشافعي للبيهقي، ج 1، ص 332 (SanadKitab #22797, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.