Lewati ke konten

Kitab: Manaqibusy Syafi'i (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 333

  1. ٢٧ - باب: ما يستدل به على معرفة الشافعي بمعاني أخبار رسول الله، صلى الله عليه وسلم

ودليل على أن ردّ السلام في تلك الحال مباح؛ لأن النبي، ﷺ، رَدَّ في تلك الحال - يعني في إحدى هذه الروايات.

قال: وعلى أن ترك الرد [حتى يفارق تلك الحال ويتيمم - مباح، ثم يرد، وليس ترك الرد معطلا (١)] لوجوبه، ولكن تأخيره إلى التيمم.

وترك ردّ السلام إلى التيمم يدل على أن الذكر بعد التيمم اختياراً على (٢) الذكر قبله، وإن كان مباحين؛ لرد النبي، ﷺ، قبل التيمم وبعده.

فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول: لما تيمَّمَ النبي، ﷺ، لرد (٣) السلام، جاز له التيمم للجنازة والعيدين إذا أراد الرجل ذلك وخاف فَوْتَهَا.

قلنا: الجنازة والعيد (٤) صلاة، والتيمم لا يجوز للصحيح (٥) في المصر (٦) لصلاة، فإن زعمت أنه ذكرٌ جازَ [العيد (٧)] بغير تيمم، كما جاز في السلام بغير تيمم (٨).

Rujukan halaman ini: مناقب الشافعي للبيهقي، ج 1، ص 333 (SanadKitab #22797, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.