Lewati ke konten

Kitab: Manaqibusy Syafi'i (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 355

  1. ٢٨ - باب: ما يستدل به على فقه الشافعي، وتقدمه فيه، وحسن استنباطه

بني المصطلق غارّين - العلم يحيط أن البيات من الغارة إذا حل (١) بإحلال رسول الله، ﷺ، لم يُمنع أحد بيَّت أو أغار من أن يُصيب النساء والولدان؛ فَيَسْقط (٢) المأثم فيهم، والكفارة والعقل والقود عمن أصابهم؛ إذ أبيح له (٣) أن يُبَيِّت ويغير، وليست لهم حرمة الإسلام، ولا يكون له قتلهم عامداً لهم متميزين عارفاً بهم (٤).

وإنما نهى عن قتل الولدان؛ لأنهم لم يبلغوا كفرا فيعملوا به، وعن قتل النساء؛ لأنه لا معنى فيهن لقتال، وإنهن والولدان يتخولون فيكونون قوة لأهل دين الله، ﷿.

واستشهد (٥) الشافعي بقول الله، ﷿: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ (٦)﴾ الآية. فأوجب الله، سبحانه، بقتل المؤمن خطأَ، الدِّيةَ وتحرير رقبة، وفي قتل ذي الميثاق، الدية وتحرير رقبة، إذا كانا ممنوعي الدم بالإيمان والعهد والدار معاً، وكان المؤمن في الدار الممنوعة، وهو ممنوع بالإيمان، فجعل فيه الكفارة بإتلافه، ولم يجعل فيه الدية وهو ممنوع الدم بالإيمان، فلما (٧) كان الولدان والنساء من المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دار، لم يكن فيهم عقل ولا قَوَد ولا مأثم، إن شاء الله تعالى، ولا كفارة.

Rujukan halaman ini: مناقب الشافعي للبيهقي، ج 1، ص 355 (SanadKitab #22797, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.