Lewati ke konten

Kitab: Manaqibusy Syafi'i (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 356

  1. ٢٨ - باب: ما يستدل به على فقه الشافعي، وتقدمه فيه، وحسن استنباطه

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال:

قال الشافعي في ذكر مناهي رسول الله، ﷺ، وما استدل به على أنه أراد ببعض ما نَهى عنه في حالة دون حالة، كما ذكرنا مثاله فيما تقدم، ثم ذكر النهي (١) عن الجمع في النكاح بين المرأة وأختها، وبينها وبين عمتها وبين خالتها، وعن الجمع بين أكثر من أربع نسوة، وعن النكاح في الهدة، وعن نكاح الشغار والمتعة والمحرم، والنهي عن بيوع الغَرر، وبيع الرُّطَب بالتمر إلا في العرايا وغير ذلك، وذكر أنه يفسخ النكاح والبيع في جميع ذلك.

ثم ذكر نهي رسول الله، ﷺ، أن يشتمل الرجل الصَّمّاء (٢) وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد مفضياً بفرجه إلى السماء، وأنه أمر غلاما أن يأكل مما بين يديه، ونهى أن يأكل من أعلى الصحفة، ونهى عن أن يقرن الرجل، إذا أكل، بين التمرتين، أو يكشف الثمرة عما في جوفها، وأن يغرس على ظهر الطريق.

قال الشافعي (٣): فلما كان الثوب مباحاً للابسه، والعام مباحاً لآكله حتى يأتي عليه كله إن شاء الله، والأرض مباحة له إذا كانت لله لا لآدمي، وكان الناس فيها شرعا، فهو منهي فيها عن شيء أن يفعله، وقد أمر فيها بأن يفعل شيئا غير الذي نهي عنه، والنهي يدل على أنه إنما نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء مفضيا بفرجه غير مستتر: - أن في ذلك كشف عورته، قيل له: استرها بثوبك، فلم يكن

Rujukan halaman ini: مناقب الشافعي للبيهقي، ج 1، ص 356 (SanadKitab #22797, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.