Lewati ke konten

Kitab: Manaqibusy Syafi'i (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 365

  1. ٢٨ - باب: ما يستدل به على فقه الشافعي، وتقدمه فيه، وحسن استنباطه

لا تجوز الصلاة وفي ثوب المصلي من شعره شيء، وهذا ما لا ينضبط ولا يقدر على التحرز منه، نشدتك بالله إلا ما نظرت في هذا قبل أن تموت، فقال: أشهد على أني رجعت عن هذا قبل أن أموت.

وقد نقلت سائر أقواله فيه في «المبسوط (١)».

وقرأت في كتاب الشيخ أبي بكر بن زكريا الساجي (٢) سمعت أبا الوليد: حسان بن محمد، يقول: سمعت أبا العباس بن سُريج القاضي، يقول: سمعت إبراهيم البلدي، يقول:

سمعت المزني، يقول: رجع الشافعي عن قوله بنجاسة شعر بني آدم.

قال: وسمعت أبا الوليد، يقول:

سمعت أبا العباس بن سُريج يقول: لا أعلم للشافعي في ذلك نصاً ولا رجوعاً إلا أنه قال في المرأة: إذا وصلت شعرها بشعر إنسان، قد قيل: تعيد الصلاة وقيل: لا تعيد.

قلت: كذا (٣) قاله القاضي أبو العباس بن سُريج، ﵀، في هذه الحكاية عنه.

وقد أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال:

قال الشافعي (٤)، ﵀: لا يصلي الرجل والمرأة واصلين شعورهما بشعر

Rujukan halaman ini: مناقب الشافعي للبيهقي، ج 1، ص 365 (SanadKitab #22797, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.