Lewati ke konten

Kitab: Manaqibusy Syafi'i (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 366

  1. ٢٨ - باب: ما يستدل به على فقه الشافعي، وتقدمه فيه، وحسن استنباطه

ما لا يؤكل لحمه، ولا بشعر ما يؤكل لحمه، إلا أن يؤخذ منه (١) شعره وهو حي، فيكون في معنى المذكي، كاللبن، ويؤخذ [بعد (٢)] ما يذكّي ما يؤكل لحمه، فيقع الذكاة (٣) على [كل (٤)] حي [منه (٥)] وميت.

قال: وإن سقط من شعورهما شيء فوصلاه بشعر إنسان أو بشعورهما – لم يصليا فيه، فإن فعلا فقد قيل: يعيدان.

ولا يجوز أن يستمتع من الآدميين بما يستمتع به من البهائم بحال؛ لأنها مخالفة شعور ما يؤكل لحمه ذكيا وحيا (٦).

فقول الشافعي: فقد قيل: يعيدان، يتضمن قوله: وقيل: لا يعيد. غير أنه لم ينقل فيما نقل لينا من كتاب. والله أعلم.

أخبرنا أبو زكريا: يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو عبد الله الزبير بن عبد الواحد، قال: حدثني أبو عبد الله: محمد بن أحمد بن أخي عيسى عن زغبَة (٧).

قال: حدثنا الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: إذا ضاقت الأشياء اتسعت وإذا اتسعت ضاقت.

Rujukan halaman ini: مناقب الشافعي للبيهقي، ج 1، ص 366 (SanadKitab #22797, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.