Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 404

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته

[المائدة: ١٠٦]. رَوَاهُ البُخارِيُّ.

[٢٢٦٣] وذكر في "الفردوس" عنه، مرفوعًا: قال: "أكرِمُوا الشهودَ، فإنَّ بهم تُستخرجُ الحقوقُ" (١). وأخرجه الثعلبي في "تفسيره" مُسندًا (٢).

[٢٢٦٤] ولأبي دَاوُد، عَنْ الشَّعبي: أنَّ رجُلًا مِنْ المُسلمينَ حَضَرتهُ الوفَاةُ وَلَمْ يَجدْ مسلمًا يُشهدُهُ عَلَى وَصيَّتهِ، فَأَشهدَ رجُلينِ منْ أَهلِ الكِتابِ، فَقَدمَا الكُوفةَ، فَأَتيَا أَبَا مُوسي الأشعَريَّ ﵁، فأخبَراهُ وقَدمَا بتركتِهِ ووَصيَّته، فَقَالَ: هَذَا أمر لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فأَحلفهُمَا بَعْدَ العَصرِ ما خَانَا وَلَا كَذَبَا، وَلَا بدَّلا، ولا غيَّرا، وإنَّها لوصيةُ الرَّجُل وتركتُهُ، فَأمضَى شَهَادتَهُمَا (٣).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 404 (SanadKitab #22884, hlm. urut 1016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.