Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 403

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته

[٢٢٦١] وقال أنس ﵁: شهادة العبد جائزةٌ إِذَا كان عَدْلًا (١).

ذكره البُخارِيِّ في "صحيحه".

وعنه، أنه قال: لا أعلم أحدًا رَدَّ شهادةَ العبد.

وعن الشافعي عكسُه (٢).

[٢٢٦٢] عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّاريِّ، وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءَ، فَمَاتَ السَّهميُّ بأَرضٍ لَيْسَ بهَا (٣) مُسْلمٌ فَلَمَّا قَدِمَا (٤) بِتركَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ، فَأَحلفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ وُجدَ (٥) الجَامُ بمَكَّةَ، فَقَالُوا: ابتعنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَديِّ، فَقَامَ رجُلان مِنْ أوليائِهِ، فَحَلَفَا لشَهَادتُنَا أَحَقُّ منْ شَهادَتِهما، وإنَّ الجَامَ لِصاحِبهم، قَالَ: وَفيهم نَزَلتْ هذهِ الآيةُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ (٦)

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 403 (SanadKitab #22884, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.