Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 402

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته

بَدَويٍّ عَلَى صَاحبِ قَريةٍ" (١).

رَوَاهُ أبو داود، وابن ماجَه، ورواته ثقات.

وقال البيهقي: "تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء" (٢).

[٢٢٦٠] وعن مُحَمَّد بن رَاشِد، عَنْ سُليمَانَ بن مُوسَى، عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيبٍ [عنْ أبيهِ، عن جده] (٣) مرفوعًا: "لَا تجُوزُ شَهَادةُ خائنٍ وَلَا خائنةٍ، وَلَا ذي غَمْرٍ عَلَى أخيهِ، ولا تجُوزُ شَهَادةُ القَانِعِ لأهلِ البَيتِ" (٤).

والقَانعُ: الَّذي يُنفقُ عَلَيْه أَهلُ البَيتِ (٥) رَوَاهُ أحمد، وأبو دَاوُد.

وقال بعض الحفاظ: "محمدُ، وسُليمانُ، صدوقان، وقد تكلم فيهما بعض الأئمة" (٦).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 402 (SanadKitab #22884, hlm. urut 1014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.