الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ" (١).
[٢٥١] عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عبد اللَّه بن سعدٍ ﵁، أَنَّهُ سَأَل رَسُولَ اللَّه ﷺ: مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: "لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ" (٢).
وحرام ضعفه ابنُ حزم، وقَالَ: "هذا حديث لا يصح" (٣). وفيه: بقية أيضًا.
ورُوى من حديث معاذ مِثلُه (٤)، رواه أبو داود، وقَالَ: "ليس بالقويِّ" (٥).