وروي أبو داود أيضًا، أَنَّه ﷺ كَانَ إِذَا أَرادَ من الحائِضِ شَيْئًا، أَلقى عَلَى فَرجِهَا ثَوْبًا (١).
وفِيهِ: أبو اليمان، كثير بن اليمان، ليس بالمشهور، عَنْ أم ذرّة (٢)، وهي مجهولة، قَالَه ابن حزم (٣). وقيل: ليس الأمر كما زعم، بل هما مشهوران.
[٢٥٢] وعَنْ أُمِّ عَطيةَ ﵂، قَالَت: "كُنَّا لَا نعُدُّ الصُّفْرةَ، والكُدْرَةَ شَيْئًا" (٤).
رواه البُخَارِيّ. ولأبي داود: "بعدَ الطُّهْرِ" (٥).