عليه سهو، والإمام كافيهِ" (١). رواهُ الدارقطني.
وفيه: خارجة بن مصعب، قَالَ ابن معين: "ليس بثقة" (٢)، وفي رواية: "ليس بشيء" (٣).
[٥٤٠] [وعن] (٤) المغيرةَ بن شُعْبَةَ مرفوعًا، قَالَ: "إذا قامَ الإمام مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قائمًا فلْيَجْلِس، فإن استَتَمَّ قائمًا فلا يجلسْ ويسجُدْ سجدتيْ السهْو" (٥).
رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه من رواية جابر الجعفي، وقد مر ذكره.
باب صلاة التطوع
[٥٤١] عن أبي سعيد الخُدري ﵁، أن النبي ﷺ قال: "لا صلاةَ بعدَ العصْرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمْسُ، ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطْلُّعَ الشَّمْسُ" (٦).