ولا يصح ما زاده أبو داود من رواية ليث بن أبي سُليم: "أنه نهى عَنِ الصلاة نِصْفَ النهارِ، إلَّا يومَ الجُمُعةِ" (١).
[٥٤٢] وعن عُقبةَ بن عامر ﵁، قال: ثَلاثُ ساعاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَنْهَانا أن نُصلِّيَ فيهنَّ وأن ندفن (٢) فيهنَّ موْتَانَا: حين تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حتّى ترْتَفِعَ، وحينَ يقُومُ قائمُ الظَّهِيرَةِ حتَّى تزول (٣)، وحينَ تَضَيَّفُ الشمسُ للغروب (٤) (٥).
[٥٤٣] وعن جُبَيْرِ بن مُطعِم ﵁، أن النبي ﷺ قال: "يا بَنى عَبْدِ منَافٍ لا تَمْنَعُوا